منوعات

“بدهن يخربوا البلد”.. كيف تحول معاون وزير سوري إلى موظف عادي بنفس الوزارة؟

تناقلت وسائل إعلام النظام الموالية قرار وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية التابع للنظام د.سامر خليل القاضي بإعادة معاون وزير الاقتصاد السابق إلى عمله رغم اعتباره بحكم المستقيل.

ويقضي القرار بإعادة “د.خالد سلوطة” إلى وظيفة شاغرة في الوزارة المذكورة كموظف من الفئة الأولى، علما أن سلوطة كان يشغل منصب معاون وزير الاقتصاد سابقا.

وعقب صدور القرار هاجم خالد سلوطة بعض المسؤولين السابقين ممن حاربوه وساهموا بإقالته سابقاً.

وعزى سلوطة في منشور على الفيسبوك بحسب ما رصدت الوسيلة أسباب إقالته لانتقامات شخصية من قبل أحد الوزراء الذين صاروا في عداد الموتى.

وحمل سلوطة مسؤولية الاتهامات الموجهة له إلى كل من قدري جميل وظافر محبك ومحمد جليلاتي وبعض الوزراء الآخرين الثانويين على حد تعبيره.

ولفت المسؤول إلى أن الاتهامات الباطلة بحقه وقعت خلال حكومة رياض حجاب واصفاً إياه بـ “الخائن”.

وبين المسؤول السوري أن القرار الأول كان إبعاده عن عمله كمعاون لوزير الاقتصاد والذي دام أكثر من ست سنوات.

وأشار سلوطة إلى أن هدفهم من إزاحته لكي يتاح لهم العبث بما يقدرون على خراب هذا البلد الصامد وأنه أخلص لواجبه على حد قوله.

كما اتهم أديب ميالة الذي أصبح وزيراً للاقتصاد آنذاك لاستكمال الانتقام الشخصي منه الذي أصدر قراراً يعتبره بحكم المستقيل بتاريخ 1/11/2017 كونه كان من المعارضين لسياساته على حد زعمه.
وختم سلوطة منشوره بالإطراء على وزير الاقتصاد الجديد الذي عالج موضوعه وأنصفه بإعادته إلى عمله.

وأعلن رئيس وزراء الأسد، عماد خميس، مؤخراً أن إعادة العامل المستقيل ومن في حكمه إلى العمل لمن أعمارهم دون 55 عاماً هي من صلاحيات الوزير المختص.

ووفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في مادته رقم 139 فإنه “يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها”.

ويتنافى قرار خميس مع ما جاء في القانون الذي يحصر قرار إعادة العامل المستقيل ومن في حكمه برئيس الوزراء.

وبموجب القانون المذكور يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة وقبل أن يصدر صك قبولها وبالتالي يصبح الطلب ملغى.

ويعتبر الموظف في حكم المستقيل في الحالات التالية:

1_العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب، الذي لا يباشر عمله خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب. 2_ العامل الذي ينهي ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه صك إنهاء الندب.

3_ العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال 15 يومًا نم تاريخ ترك الوظيفة أو الذي يتغيب أكثر من 30 يومًا بصورة متقطعة خلال العام الواحد. 4_العامل المجاز الذي لا يستأنف العمل خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الإجازة.

5_ العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة. 6_ العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال 15 يومًا من انتهاء إيفاده.

7_ الموفد إلى الدراسة أو التدريب ولم يلتحق بالخدمة خلال 30 يومًا من انتهاء التدريب. 8_ المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر، الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة.

زر الذهاب إلى الأعلى